فصل: نصف الصداق

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في صداق السر

قلت‏:‏ أرأيت إن سمي في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا‏.‏

في صداق الغرر

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة أخرى فصداقها ألفان‏.‏

قال‏:‏ هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان‏.‏

قال‏:‏ قال مالك في الرجل يتزوج المرأة بألفين وتضع له ألف درهم على أن لا يخرج بها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها‏.‏

قال‏:‏ ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأخبرني الليث أن ربيعة قال الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسئلتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا‏؟‏ قال لامرأته إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه‏.‏

قال‏:‏ لي مالك ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة لها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له علي أن لا يخرج بها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقيل ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسري عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه مبا وضعت عنه من ذلك‏.‏

قال‏:‏ لي مالك ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإن وجب النكاح بما سمي لها من الصداق‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطلة‏.‏

قال سحنون‏:‏ وكذلك أخبرنا به بن نافع عن مالك بمثل قول علي بن زياد‏.‏

الصداق بالعبد يوجد به عيب

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقه أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وإن كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة‏.‏

والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب إن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان قد دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها‏.‏

قال‏:‏ نعم لأن مالكا قال في هذا يرد بالعيب فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح والبيوع في هذا سواء وكذلك الخلع في هذا سواء‏.‏

الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ الاب بذلك الصداق في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويرجع به الاب على الزوج‏.‏

قال‏:‏ لا يرجع الاب على الزوج لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن عنه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن مات الاب قبل أن تقبض البنت صداقها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يرجع عليه بشيء عند مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها إنه لا شيء لها على الزوج‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا‏.‏

قال‏:‏ فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها‏.‏

قال‏:‏ ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الاب ولم تقبض المرأة صداقها فتقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك‏.‏

قال مالك‏:‏ تأخذ المرأة صداقها من مال الاب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا نقاصه اخوته بشيء مما تقبض المرأة‏.‏

قلت‏:‏ وتحاص المرأة الغرماء‏.‏

قال‏:‏ نعم تحاص الغرماء عند مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي تحمل عنه‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد لغ فيدفع الاب الصداق إلى المرأة فيطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق‏.‏

قال مالك‏:‏ للاب أن يأخذه وليس للابن منه شيء‏.‏

قال مالك‏:‏ ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الاب ولم يتبع الاب الابن بشيء مما أدى عنه الاب‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ وإنما مثل هذا الذي يزوج ابنه ويضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعه إليك فقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب‏.‏

فكذلك الصداق على هذا يبني وهذا محمله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه فإن لم يكن له مال فعلى أبيه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال أبو الزناد حيث وضعه الاب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا أنكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الاب إن مات أو عاش وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال مالك إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الاب ثابتا في ماله لا يكون على ابنه وإن أيسر ولا يكون لابنه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة ما أنفقه عليه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك وإن زوجه بنقد وآجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق الآجل على ابنه‏.‏

قال‏:‏ لا يكون ذلك له وهو عليه كله‏.‏

الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لأن ذلك وصية لوارث فلا تجوز‏.‏

قلت‏:‏ فيكون نكاح الابن جائزا أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ ذلك جائز عند مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل بامرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الاب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قد أبطلت مهري للصبي الذي ضمن لي الاب فأين يجعل مهري‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ أرى إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الاب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز له ذلك ورأى ذلك وجه غبطة ورأى أن يدفع من ماله دفع ويثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه‏.‏

قلت‏:‏ فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الاب قبل موته‏.‏

قال‏:‏ ليس لها في مال الاب شيء وقد قال مالك فيما ضمن الاب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن صح الاب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إذا صح فذلك جائز وذلك ضامن عليه لازم له وإن مرض بعد ما يصح فإن الضمان قد ثبت عليه‏.‏

النكاح بصداق أقل من ربع دينار

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو لى درهمين‏.‏

قال‏:‏ أرى النكاح جائز ويبلغ بها ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبي فسخ النكاح إذا لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي مثل نكاح التفريض‏.‏

قلت‏:‏ لم أجزته‏.‏

قال‏:‏ لاختلاف الناس في هذا الصداق لأن منهم من يقول ذلك جائز ومنهم ومن يقول لا يجوز‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بالدرهمين وإن أتم الزوج ربع دينار فإن فات بالدخول فلها الصداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به والنكاح مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول لأنه كانه تزوج بلا صداق‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلقها قبل البناء أيجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار‏.‏

قال‏:‏ لها نصف الدرهمين‏.‏

قلت‏:‏ لم‏.‏

قال‏:‏ لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق‏.‏

قال‏:‏ ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويدفع لها إلى صداق مثلها أو يدفع لها إلى أدنى ما يستحل به النساء في قول مالك‏.‏

وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها‏.‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه قال إن أمهرها ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة‏.‏

نصف الصداق

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم سمي لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمي لها أو رضي به الولي فطلقها قبل البناء وبعد ما سمي لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء لأنها لم تكن في أصل النكاح‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الاب في ابنته البكر‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها‏.‏

قال‏:‏ الرضا إلى الولي وليس إليها لأن أمرها ليس يجوز في نفسها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضي كان القول قولها ولم يكن للولي ها هنا قول‏.‏

ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففرض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت‏.‏

قال‏:‏ القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت أيما‏.‏

قال‏:‏ الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وإن كانت بكرا وكان لها ولي لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن الوضيعة لا تجوز إلا للاب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت وإنما يجوز ذلك للاب وحده وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها إنه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل م صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولي عليها وإنما التي لا يجوز أن ترضي بأقل من صداق مثلها التي يولي عليها لوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيء أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان لهولها‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء بها وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يكون له أن يرجع عليها إن كانت قبضت منه النصف بنصف ذلك النصف وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعد ما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها زوجها قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك ذلك سواء ولا شيء للزوج علهيا قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لأن ذلك قد رجع إلى الزوج‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين ووهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعد ما قبضت الستين أو قبضت الستين ووهبت له أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبتني بها الزوج أيجوز ذلك أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك فليس ولا كثير كذلك ذال مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك‏.‏

قال‏:‏ ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها‏.‏

قلت‏:‏ فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق‏.‏

قال‏:‏ لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفه جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا‏؟‏ في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الاجنبي وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها ‏(‏وقال‏)‏ بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبض وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا‏.‏

قال‏:‏ قال لي مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقصص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوشع عنها للنقصان شيء‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ولم أسمعه منه إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذذلك كله‏.‏

قال‏:‏ وأنا أرى أن ما أستهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقي أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته ولأنه لو تلف كان منها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم في رأيي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان‏.‏

قال‏:‏ قال مالك مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته‏.‏

قلت‏:‏ موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء‏.‏

قال‏:‏ لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج ها هنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز‏.‏

قلت‏:‏ فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة‏.‏

قال‏:‏ يكون للزوج أن ينكر عتقها‏.‏

قلت‏:‏ أفيجوز من العبد ثلثه أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد إنه يعتق عليها النصف الذي صار لها‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوجج أو طلقها‏.‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدري أكان يرى أن يجبر على ذلك ولكن رأيي أن لا يستخدمه ولا يحبسه‏.‏

وذلك كله رأيي يعتق بغير قضاء ولا يحبسه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد‏.‏

قال‏:‏ المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت تزوجته على عروض بأعيانها فلم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج‏.‏

قال‏:‏ المصيبة من الزوج‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ هذا رأيي لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها فولدت عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة أولادا أو قبضتها المرأة فولدت عندها أولادا أو وهب للخادم مال أو تصدق عليها بصدقات أو اكتسبت الخادم مالا أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج نصف جميع ذلك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم للزوج نصف جميع ذلك قال وما أتلفت المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما أخذ من مال وهب لها أو تصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل البناء فهو ضامن وإنما ضمنت المرأة ذلك لأن الزوج كان ضامنا لنصف الخادم أن لو هلكت في يديها أن لو طلقها قبل البناء فكما تكون المصيبة منه إذا طلقها قبل البناء فكذلك تكون نصف الغلة له وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداء إليها لأن نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها ولأن مالكا قال لو هلكت الخادم قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشيء وما ولدت فله نصفه ولها نصفه إذا طلقها‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم كله قول مالك إلا ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيي لأن مالكا قال المصيبة منهما فلما قال مالك المصيبة منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في الجارية في النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الابل والبقر والغنم وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الاشجاء إذا تزوجها علهيا فاستهلكت المرأة الغلة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها بمنزلة ما ذكرت لي في الخادم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم في رأيي إلا أنه يقضي لمن أنفق منهما بنفقته التي انفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد فجنى العبد جناية أو جنى على العبد ثم طلقها قبل البناء بها‏.‏

قال أما ما جنى على العبد فذلك بينهما نصفين وأما ما جنى العبد فإن كان في يد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد شيء ولا له على المرأة شيء ‏(‏قلت‏:‏ فإن كانت قد حابت في الدفع‏.‏

قال‏:‏ لا أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه‏.‏

قال‏:‏ وإذا جنى وهو عند الزوج فليس للزوج الدفع وإنما الدفع إلى المرأة وإن طلقها قبل أن يدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج فالزوج في نصفه بمنزلتها‏.‏

قال‏:‏ وإن كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال فلا يكون للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية‏.‏

قلت‏:‏ وهذه المسائل كلها قول مالك‏.‏

قال‏:‏ الذي سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عرض أو حيوان أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء أيكون له نصف الخاددم حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إنما له نصف ما أدرك منها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه كان شريكا لها ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بألف درهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بم يرجع عليها في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع عليها بنصف الدار أو العبد‏.‏

قلت‏:‏ فلو أخذت منه الالف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرجع عليها بنصف الالف‏.‏

قلت‏:‏ وشراؤها بألف من الزوج عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء‏.‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد‏.‏

فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا قول مالك وما أخذت به من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال ربيعة في رجل تزوج امرأة بمائة دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم طلقها قبل أن يبني بها قال لها نصف ما بقي‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها‏.‏

قال لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال يونس وقال ابن موهب يأخذ من نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلي فيأخذ نصفه وإن لبسته‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها‏.‏

قال مالك‏:‏ ليس ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك في البيوع إن كان إنما استحق من الدار البيت أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه إنه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل نصف الدار أو ثلثها كان المشتري بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بثمن ما استحق منها فذلك له وإن أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه فذلك له وإن أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق منه فذلك له‏.‏

فالمرأة عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البيوع في الدار والعبد‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية‏.‏

والدار والنخل والارضون ليست كذلك إذا استحق منها الشيء التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ فالمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك العروض كلها‏.‏

قال‏:‏ نعم وإن كانت عروضا لها عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فمحمله محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء بالبيوع النكاح‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إن طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع النكاح في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يعتق عليها‏.‏

قلت‏:‏ فإن طلقها قبل البناء‏.‏

قال‏:‏ فللزوج عليها نصف قيمته‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت المرأة معسرة‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء ولا يرده في الرق من قبل إنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مالك للغريم إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين وهو قول مالك وهو حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فرد عتق العبد فإن هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك ‏(‏وقد‏)‏ أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وأحب إلي قوله الأول إنه يرجع عليها بنصف قيمته‏.‏

صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام

قال‏:‏ وقال مالك في الهيودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها إن صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدمه ولا مؤخره وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها‏.‏

قال مالك‏:‏ وهو فسخ بغير طلاق‏.‏

قال‏:‏ وكذلك الامة تعتق تحت العبد وقد أصدقها مقدما ومؤخرا فتختار نفسها إنها إن كانت قد دخل بها إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وإن كانت لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق وإن كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقة هذه تطليقة لها‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق‏.‏

قال‏:‏ لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمي لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها وهي في ملك البائع لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي بالبيع إلا أن يكون زوجها كان دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها بمنزلة مالها إلا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوكة زوجها من له الرق فيها باذنها كيف ترى في صداقها‏.‏

قال‏:‏ يوقف سيدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الامة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها‏.‏

قال‏:‏ لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا شيء لها من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في النسة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن ربيعة مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن نونس عن بن شهاب أنه قال في النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها‏.‏

قال‏:‏ نرى والله أعلم أن الإيمان برأها منه ولا نرى لها الصداق ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة في ذلك صداق منهن الرضاعة ونكاح الرجل المرأة على المرأة لا يحل له أن يجمع بينهما‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال يونس قال ربيعة لا صداق لهما في الامة والنصرانية‏.‏

صداق الامة والمرتدة والغارة

قلت‏:‏ أرأيت العبد يتزوج الامة باذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها وقد كان فرض لها الزوج‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا أعتقها بعد البناء بها فمهرها للامة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وإن أعتقها قبل البناء فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء وإن كان أخذ من مهرها شيئا رده لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء لأنه فسخ النكاح فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أم لم يبن بها بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الامة فيسمي لها صداقها ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الامة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا لأن التي فرض لها قبل العتق لو أن سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت‏.‏

وأما التي لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لها لا سبيل للسيد على شيء منه لأنه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنما يجب بعد الفريضة أو الدخول وإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كان كذلك أيضا فلما رضي بالدخول أو بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد صداقها أو اشترطه فاختارت الامة نفسها‏.‏

قال‏:‏ يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشترطه بطل اشتراطه في رأيي لأن الامة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق كذلك قال مالك لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى إن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا بما يستحل به فرجها وإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن موسى بن علي عن بن شهاب أنه قال نرى والله أعلم أنه مهرها وإنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها فمن أحتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفي غير ظلم وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبني بأمته حتى يقبض صداقها‏.‏

قال‏:‏ نعم وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرتدة عن الإسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذي سمي لها كاملا‏.‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يقول في المجوسي إذا أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وكان قد دخل المجوسي أو النصراني بامرأته إن لها الصداق الذي سمي لها كاملا فكذلك المرتدة‏.‏

قال مالك‏:‏ والمرأة تتزوج في عدتها والامة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر‏.‏

قال مالك‏:‏ فهذا النكاح لا يقر على حال وإن دخل الزوج بالمرأة ويكون لها المهر الذي سمي لها إلا في الامة التي غرت من نفسها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ فأرى أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل يؤخذ منها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والحجة في الامة التي تغر من نفسها أن لها صداق مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج للسيد سيد الامة من حقه في وطئها وإن الحرة التي تغر من نفسها إنما قلنا إن لها قدر ما استحل به فرجها لأنها غرت من نفسها فليس لها أن تجر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك‏.‏

في التفويض

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرى أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها أو أخواتها أو عماتها أو خالاتها أو جداتها‏.‏

قال‏:‏ ربما كانت الاختان مختلفتي الصداق‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والاختان يفترقان ها هنا في الصداق قد تكون الاخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال لها فليس هما عند الناس في صداقهما وتثاح الناس فيهما سواء‏.‏

قال مالك‏:‏ وقد ينظر في هذا إلى الرجل أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده والآخر أجنبي موسر يعلم أنه إنما رغب في ماله فلا يكون صداقهما عند هذين سواء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل البناء وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك فإن لم ترض منه إلا بصداق مثها كان ذلك عليه على ما أحب أو كره إن شاء طلق وإن شاء أمسك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا رضيت به فليس لها إلا نصف م سمى إذا كانت قد رضيت وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها وإن ماتت كان ذلك عليه‏.‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض‏.‏

قال‏:‏ لا فريضة لها إن مات من مرضه لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فيرده إلى صداق مثلها‏.‏

قلت‏:‏ وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة‏.‏

قال‏:‏ نعم أبى يجيزه إلا أن يدخل بها مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ذلك جائز وإن لم يرض الولي‏.‏

قلت‏:‏ فالبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا يكون ذلك لها إلا أن يرضي الأب بذلك فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الاب وإن كان زوجها غير الاب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لأنه لا قضاء لها في مالها حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها إنها مصلحة في مالها ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك إنما يجب لها صداق مثلها إذا بني بها فأما ما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها‏.‏

قلت‏:‏ فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعد ما بنى بها على صداق مسمى‏.‏

قال‏:‏ إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداقها صداق مثلها وقال غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصي من صداق مثلها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا‏.‏

قال‏:‏ النكاح جائز عند مالك ويفرض لها صداق مثلها عند مالك إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث‏.‏

قلت‏:‏ ولم جوزت هذا ولم تجز الهبة إذا لم يكن سموا مع الهبة صداق‏.‏

قال‏:‏ إنما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس أنه سأل بن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل‏؟‏ قال لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين فإن أصابها فعليهم العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما نرى بها من الجهالة ويفرق بينهما‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال يونس وقال ربيعة يفرق ما بينهما ونقاص وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها‏.‏

قلت‏:‏ فإن قالوا قد أنكحناك فلانة بلا صداق فدخل بها أو لم يدخل بها‏.‏

قال‏:‏ فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم عن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ أخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وبن شهاب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وبن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشر‏.‏

ابن وهب‏:‏ ذكر حديث القاسم وسالم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيء فمات وقد دخل بها ومسها‏.‏

قال‏:‏ لها الصداق مثل امرأة من نسائها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن ربيعة قال إذا دخل بها ول يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة‏.‏

قال فإن طلقهاوقد بنى بها قال يجتهد عليه الامام بقدر منزلته وحاله فيما فوض إليه‏.‏