الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة
.114- تعزير: 1- التعريف:التَّعْزِيرُ لغة: مصدر عَزَّرَ من العزر، وهو الرد والمنع, والعَزْرُ: اللَّوْم. وعَزَرَهُ يَعْزِره عَزْراً وعَزَّرَه: ردَّه. والعَزْرُ والتَّعْزِيرُ: ضرب دون الحدّ لِمَنْعِ الجانِيَ من المُعاوَدة ورَدْعِه عن المعصية. وفي الاصطلاح: هو عقوبة غير مقدرة شرعا، تجب حقا لله، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. 2- مشروعية التعزير: التعزير مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} [النساء 34]. وأما السنة فقد روى الشيخان عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله». فهذا الحديث دليل على مشروعية التعزير على ما دون جرائم الحدود. وأما الإجماع، فقد أجمعت الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية ليس فيها حد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد). وقال ابن القيم: (واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية، ليس فيها حد وهي نوعان: ترك واجب، أو فعل محرم، فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها, كقضاء الديون، وأداء الأمانات: من الوكالات, والودائع، وأموال اليتامى، والوقوف، والأموال السلطانية, ورد الغصوب، والمظالم؛ فإنه يعاقب حتى يؤديها، وكذلك من وجب عليه إحضار نفس لاستيفاء حق وجب عليها؛ مثل: أن يقطع الطريق، ويلتجئ إلى من يمنعه ويذب عنه؛ فهذا يعاقب حتى يحضره). 3- الفرق بين التعزير والحد والقصاص: أ- في الحدود والقصاص, إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي شرعا, فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب الأحوال، وليس له الخيار في العقوبة، بل يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص, ولا يحكم بالقصاص إذا عُفي عنه, وله هنا التعزير. ومرد ذلك: أن القصاص حق للأفراد, بخلاف الحد؛ وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما يناسب الحال, فيجب على الذين لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح، لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، وباختلاف المعاصي. ب- إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط إذا وصل الأمر للحاكم, وثبت بالبينة, وكذلك القصاص إذا لم يعف صاحب الحق فيه. والتعزير إذا كان من حق الله تعالى تجب إقامته, ويجوز فيه العفو والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة, أو انزجر الجاني بدونه, وإذا كان من حق الفرد فله تركه بالعفو وبغيره, وهو يتوقف على الدعوى, وإذا طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو ولا شفاعة ولا إسقاط. ج- إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور لا يكون إلا بالبينة أو الاعتراف, بشروط خاصة، بخلاف التعزير فإنه يثبت بهما, وبغيرهما. د- لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه هدر, لأن الإمام مأمور بإقامة الحد, وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، أما التعزير فقد اختلفوا فيه. هـ- الحدود تدرأ بالشبهات, بخلاف التعزير, فإنه يثبت مع الشبهة. و- يجوز الرجوع في الحدود إن ثبتت بالإقرار, أما التعزير فلا يؤثر فيه الرجوع. ز- الحد لا يجب على الصغير, ويجوز تعزيره. ح- الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض الفقهاء، بخلاف التعزير. 4- الحق الواجب في التعزير: ينقسم التعزير إلى ما هو حق لله، وما هو حق للعبد. والمراد بالأول غالبا: ما تعلق به نفع العامة, وما يندفع به ضرر عام عن الناس, من غير اختصاص بأحد. والتعزير هنا من حق الله؛ لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة، وتحقيق نفع عام. ويراد بالثاني: ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد. وقد يكون التعزير خالص لحق الله، كتعزير تارك الصلاة، والمفطر عمدا في رمضان بغير عذر، ومن يحضر مجلس يشرب فيه الخمر. وقد يكون لحق الله وللفرد, مع غلبة حق الله, كنحو تقبيل زوجة آخر وعناقها. وقد تكون الغلبة لحق الفرد, كما في السب والشتم والمواثبة. وقد قيل بحالات يكون فيها التعزير لحق الفرد وحده, كالصبي يشتم رجلا لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى فيبقى تعزيره متمحضا لحق المشتوم. وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في أمور منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه- وهو يتوقف على الدعوى- إذا طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته, ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط, ولا يجوز فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب حقا لله فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز, وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة, أو حصل انزجار الجاني بدونه. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء». 5- موجب التعزير: أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير, إذا لم يكن هناك حد مقدر. ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة, وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك, وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب, وكتم البائع ما يجب عليه بيانه, كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه, والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب. ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور. وقد يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء- وعلى الخصوص المالكية- أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة. وجاء في تعميم وزير العدل رقم 12/152/ت وتاريخ 18/8/1404هـ النص التالي: إلحاقا للتعميم رقم /ت في 24/5/1404هـ المبني على المرسوم الملكي رقم م/3 في 1/4/1404هـ، المتضمن تعديل المادة (23) من نظام القضاء بالنص المحرر بموجبه؛ وإلحاقا للتعميم رقم 12/116/ت في 3/7/1404هـ المعطوف على قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 52/5/6 في 5/3/1400هـ في صدد تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيرا وإن ولايته للمحاكم المستعجلة، فقد وردنا من بعض أصحاب الفضيلة القضاة استشكال بظن التعارض بين التعميمين المذكورين، وهل التعميم رقم 12/90 المذكور له أثر رجعي على ما يسبق تاريخه أم لا؟؛ نخبركم أنه بعد الدراسة تقرر ما يلي:- أولا: أن التعميم رقم /ت في 24/5/1404هـ المبني على المرسوم الملكي المذكور واجب التنفيذ وليس هناك ما يؤثر عليه، وإن إجراء موجبه من تاريخ التبليغ به وليس له أثر رجعي على ما يسبق تاريخ البلاغ به. ثانيا: أن التعميم رقم 12/116/ت في 3/7/1404هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 52/5/6 في 5/3/1400هـ فيما يتعلق بقضايا القتل إنما يعني القضايا التي لا تنظر لدى المحاكم الكبرى كالقضايا التي يتنازل أصحابها دون سابق نظر للدعوى في المحكمة الكبرى، فإن تحديد وصف الجرم الذي يوجب تعزيرا للحق العام والحالة هذه من اختصاص المحاكم المستعجلة. فللإحاطة واعتماد موجبه تحرر. 6- العقوبات الجائزة في التعزير: يجوز في مجال التعزير: إيقاع عقوبات مختلفة، يختار منها الحاكم في كل حالة ما يراه مناسبا محققا لأغراض التعزير. وهذه العقوبات قد تنصب على البدن، وقد تكون مقيدة للحرية، وقد تصيب المال، وقد تكون غير ذلك. وفيما يلي بيان هذا الإجمال. * أولا:العقوبات البدنية: أ- التعزير بالقتل: الأصل أنه لا يبلغ بالتعزير القتل، وذلك لقول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام 151]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة, من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس على المسلمين, وقتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية. وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل, كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل بالمثقل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل, لما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم, أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». ب- التعزير بالجلد: الجلد في التعزير مشروع، للأدلة التي سبق ذكرها في مشروعية التعزير، وقد سار على هذه العقوبة في التعزير الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الحكام، ولم ينكر عليهم أحد، ولا زال الجلد من أكثر العقوبات البدنية تطبيقا. * وهنا مسألة: ما هو مقدار الجلد تعزيرا؟ أختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال هي: القول الأول: أن أعلى قدر للتعزير بالجلد هو ما لا يبلغ الحد، وهو مذهب الحنفية، والمشهور عند الشافعية، وقول عند المالكية، ورواية عند الحنابلة، على اختلاف بينهم في معنى بلوغ الحد، فبعضهم قال: إن التعزير في كل جناية لا يبلغ قدر الحد في جنسها، وبعضهم قال: إن أكثر التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود؛ ودليل هذا القول، حديث «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين». القول الثاني: أن أعلى قدر للتعزير بالجلد هو عشرة أسواط، وهذا هو مذهب الظاهرية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وأختاره الشوكاني، والصنعاني؛ ودليل هذا القول حديث أبي بردة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». متفق عليه. القول الثالث: أن أكثر جلد التعزير غير محدد وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام على قدر عظم الجرم وصغره، وهذا القول هو المشهور عند المالكية، وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، ورجحه شيخنا عبد الله الحديثي؛ ودليل هذا القول، الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في تجاوزه في جلد التعزير عقوبات الحدود ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعا، وقالوا أيضا: إن الأصل مساواة العقوبات للجنايات، فالعقوبة تتناسب مع عظم الجريمة وصغرها. وذكر ابن القيم، في إعلام الموقعين، توجيها جيدا لحديث أبي بردة السابق، فقال: (فإن قيل: فما تصنعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، ولا منافاة بينه وبين شيء مما ذكرنا، فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء؛ فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة, والحد في لسان الشارع أعم من ذلك؛ فإنه يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة، كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} [البقرة 187] وقوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة 229] فالأول حدود الحرام، والثاني حدود الحلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله حد حدودا فلا تعتدوها». وفي حديث النواس بن سمعان..والسور، إن حدود الله، ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» يريد به الجناية التي هي حق لله. فإن قيل: فأين تكون العشرة فما دونها إذ كان المراد بالحد الجناية؟. قيل: في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره، للتأديب ونحوه، فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط؛ فهذا أحسن ما خرج عليه الحديث، وبالله التوفيق). ج- التعزير بالحبس: الحبس مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء آية 15]. وأما السنة: فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس بالمدينة أناسا في تهمة دم، وحكم بالضرب والسجن، وأنه قال فيمن أمسك رجلا لآخر حتى قتله: «اقتلوا القاتل, واصبروا الصابر». وفسرت عبارة «اصبروا الصابر» بحبسه حتى الموت؛ لأنه حبس المقتول للموت بإمساكه إياه. وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم, ومن بعدهم, على المعاقبة بالحبس؛ واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزير. ومما جاء في هذا المقام: أن عمر رضي الله عنه سجن الحطيئة على الهجو, وسجن صبيغا على سؤاله عن الذاريات, والمرسلات, والنازعات, وشبهه, وإن عثمان رضي الله عنه سجن ضابئ بن الحارث, وكان من لصوص بني تميم وفتاكهم. * ثانيا: التعزير بالمال: التعزير بالمال يكون بحبسه أو بإتلافه، أو بمصادرته. أ- حبس المال عن صاحبه: وهو أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني مدة زجرا له, ثم يعيده له عندما تظهر توبته, وليس معناه أخذه لبيت المال؛ لأنه لا يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي ذلك. ومن التطبيق المعاصر في هذه المسألة، حجز سيارة الجاني فترة معينة. ب- التعزير بإتلاف المال. (راجع: مصطلح: إتلاف). ج- التعزير بمصادرة المال. (انظر: مصطلح: غرامة، مصادرة). * ثالثا: التعزير بما يؤثر في النفس: وهذا النوع من التعزير يدخل فيه أنواع كثير منها: أ- الوعظ: وهو مشروع بدليل قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء آية 34]. ب- الهجر: وهو مشروع بدليل الآية السابق، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك؛ وعاقب عمر رضي الله عنه، صبيغا بالهجر لما نفاه إلى البصرة، وأمر ألا يجالسه أحد، وهذا منه عقوبة بالهجر. ج- التوبيخ: وهو مشروع باتفاق الفقهاء، فقد روى البخاري أن أبا ذر رضي الله عنه: ساب رجلا فعيره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر، أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية». د- التهديد: وهو مشروع بدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة حيث يقول: «من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا عز وجل». هـ- التشهير: (راجع: مصطلح: تشهير). |