فصل: (3/65) باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفًا للضرورة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/65] باب جواز اتخاذ القطعة من الذهب أنفًا للضرورة

861 - عن عَرْفَجَة بن سعيد قال: «أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفًا من وَرِق فأنتن علىَّ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتخذ أنفًا من ذهب» أخرجه الترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه" وذكر في "التلخيص" الاختلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود والنسائي، و«الكلاب» بضم الكاف وتخفيف اللام موضع معروف.

.[3/66] باب حلية السيف

862 - عن أنس: «أن قَبِيْعَة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت من فضة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو داود، وفي رواية للنسائي: «كان نصل سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة» واختلف في وصله وإرساله.
863 - لكن قد روى من غير هذه الطريق، فأخرج النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وله رؤية قال: «كان قبيعة سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضة» قال في "التلخيص": وإسناده صحيح.
864 - وفي الترمذي من حديث بريدة قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة» وقال: غريب.
قوله: «قبيعة»: هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه.

.[3/67] باب في أحاديث تقضي بتحريم الذهب على النساء

865 - عن محمود بن عمر الأنصاري: أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل الله في أذنها مثله خرصًا من النار يوم القيامة» أخرجه أبو داود والنسائي، قال المنذري: وإسناده جيد.
866 - وعن أختٍ لحذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا معشر النّساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما أنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبًا وتظهره إلا عذبت به» أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح إلا ربعي عن امرأته وهي مجهولة، وقال المنذري: لحذيفة أخوات أدركن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
867 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر» رواه ابن حبان في "صحيحه".
868 - وعن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى عليها مسكتين من ذهب فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا؟ لو نزعت هذا وجعلت مِسْكتين من وَرِق وصفرتهما بزعفران كان أحسن» أخرجه النسائي.
869 - وعن ثوبان قال: «جاءت هند بنت هبيرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم ضخام، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها» وفيه: «أن فاطمة انتزعت سلسة في عنقها من ذهب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سلسلة من نار» أخرجه النسائي بإسناد صحيح.
قوله: «مسكة» هي السوار، وقد ذكر جماعة من أهل العلم أنَّ أحاديث تحريم الذهب على النساء منسوخة بالأحاديث السابقة القاضية بحله.

.[3/68] باب ما جاء في كراهية الأجراس

870 - عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وقد دخلت مولاة لهم على عمر وفي رجليها أجراس فقطعها عمر وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن مع كل جرس شيطانًا» أخرجه أبو داود، وعامر لم يدرك عمر.
871 - وأخرج أبو داود عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيّان الأنصاري: «كانت عند عائشة إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن فقالت: لا تدخلها علىَّ إلا أن تقطع جلاجلها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جرس» أخرجه أبو داود وسكت عنه أبو داود والمنذري وشهد له حديث أبي هريرة بعده.
872 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس» رواه مسلم وأبو داود والترمذي، ورواية لأبي داود: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» وفي إسنادها عمران بن دوار القطان وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد، ودوار آخره راء. وهذه الرواية قد تقدمت في كتاب الطهارة.
873 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجرس مزامير الشيطان» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحه".
874 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر» رواه ابن حبان في "صحيحه"، و«الجرس» الجلجل الذي يعلق على الدواب.
قوله: «جلاجل» الجلجل كل شيء علق في عنق دابة أو رجل أو صبي يصوت، وجمعه جلاجل وصوته الجلجلة.

.[3/69] باب كراهية لبس المرأة الحلية إذا لم تؤد زكاتها

875 - عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته» أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح.
876 - قال في "التلخيص" ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي عن عائشة: «أنها دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فَتَخَات من وَرِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله! قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، قال: هو حسبك من النار» وإسناده على شرط مسلم.

.[3/70] باب التيامن في اللباس وما يقول من استجد ثوبًا

877 - عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه» أخرجه الترمذي والنسائي وذكره الحافظ في "التلخيص" في الوضوء ولم يتكلم عليه.
878 - ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» تقدم قريبًا.
879 - وعن أبي سعيد قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وأبو داود.
880 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما اشترى عبد ثوبًا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث لا أعلم في إسناده أحدًا ذكر بجرح.
881 - وعن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبًا، فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» رواه أبو داود والحاكم وصححه، وروى ابن ماجه والترمذي شطره الأول وحسنه.

.[3/71] باب ما جاء في طهارة ملبوس المصلي

882 - عن جابر بن سمرة قال: «سمعت رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم. إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله» رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات.
883 - وعن معاوية قال: «قلت لأم حبيبة: هل كان يصلي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثوب الذي يجامع فيه أهله؟ قالت: نعم. إذا لم يكن فيه أذى» رواه الخمسة إلا الترمذي ورجال إسناده ثقات.
884 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، واختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في "العلل" الموصول، وفي "بلوغ المرام" أن ابن خزيمة صححه، وقد تقدم الحديث والكلام عليه في كتاب الطهارة، وذكر ابن الملقن في "خلاصة البدر" أن الحاكم قال فيه: صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه بشيء.

.[3/72] باب ما جاء في حمل المحدث في الصلاة وثياب الصغار

885 - عن أبي قتادة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا أقام حملها» متفق عليه، وفي رواية للبخاري عن مالك «فإذا سجد»، وفي رواية لأبي داود: «حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها».
886 - وعن أبي هريرة قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته، ثم أقعد أحدهما على فخذيه، قال: فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله! أردهما فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما، فمكث ضوؤها حتى دخلا» رواه أحمد وفي إسناده مقال.
887 - لكن قد روي من وجه آخر من حديث أنس قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي والحسن على ظهره، فإذا سجد نحاه» قال ابن حجر: وإسناده حسن.
888 - وعن عائشة قالت: «كان النبي صص يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليّ مِرْط وعليه بعضه» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي.
889 - وأخرج نحوه الشيخان من حديث ميمونة.
890 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شُعُرنا» رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وصححه ولفظه: «لا يصلي في لحف نسائه» وأخرجه النسائي.
قوله: «شُعُرنا» بضم الشين المعجمة والعين المهملة: جمع شعار على وزن كتب وكتاب وهو الثوب الذي يلي الجسد.

.[3/73] باب ما جاء في الصلاة على الحمار

891 - عن ابن عمر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.
892 - وعن أنس: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبة خلفه» رواه النسائي ورجاله ثقات، وأخرجه مسلم ومالك من فعل أنس.

.[3/74] باب الصلاة على البساط والحصر والفروة ونحو ذلك

893 - عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على بساط» رواه أحمد وابن ماجه بسند فيه ضعف.
894 - لكن يشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «كان يقول لأخ صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، قال ونضح بساط لنا فصلى عليه».
895 - وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير والفروة المدبوغة» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف.
896 - وعن أبي سعيد: «أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه» رواه مسلم.
897 - وعن أنس: «أن أم مُلَيكة دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى طعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي بكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا، فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ثم انصرف» رواه الجماعة، وقد ثبت صلاته على حصير في عدة أحاديث.
898 - وأما حديث عائشة عند أبي يعلى بسند قال العراقي: رجاله ثقات «إنها سئلت أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الحصير؟ قالت: لم يكن يصلي عليه» فعدم علمها لا يستلزم العدم.
899 - وعن ميمونة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة» رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث ابن عباس، وقال: حسن صحيح، وفي الباب أحاديث.
قوله: «النُّغَيْر» بالنون والغين المعجمة هو العصفور. «والخمرة» السجادة الصغيرة، وقد روي عن الصحابة والتابعين الصلاة على الطنافس، وهي: البسط التي تحتها خمل.

.[3/75] باب الصلاة في النعلين والخفين

900 - عن أبي مسلمة سعيد بن زيد قال: «سألت أنسًا أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في نعليه والخفين؟ قال: نعم» متفق عليه.
901 - وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه"، وفي هذا الباب عدة أحاديث.
902 - وقد تقدم قريبًا خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة.

.[3/76] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه

903 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه، وفي رواية لهما عنه: «جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا».
904 - وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه.
905 - وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، وصححه ابن حزم، وأشار ابن دقيق العيد في "الإمام" إلى صحته، وقال في "الخلاصة": قال الترمذي: روي مرسلًا وكأنه أصح، قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين. انتهى. قال ابن حزم أحاديث النهي عن الصلاة إلى القبور والصلاة في المقبرة متواترة، وتعقبه العراقي.
906 - وعن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
907 - وعن أبي مِرْثَد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
908 - وعن جُنْدَب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وصالحيهم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم، وفي هذا المعنى عدة أحاديث عند الشيخين وغيرهما.
909 - وعن أبي هريرة قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصححه.
910 - وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرابض الغنم».
911 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» أخرجه أحمد بإسناد صحيح.
912 - وعن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المَزْبلة، والمَجْزرة، والمَقْبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي، وسند ابن ماجه ضعيف، وصحح الحديث ابن السكن، وإمام الحرمين فينظر في تصحيحهما، فإن إسناد الترمذي وابن ماجه ضعيفان لا يقربان من شرط الحسن فرضًا عن الصحيح. والله أعلم.

.[3/77] باب ما جاء من النهي عن الصلاة في أرض بابل

913 - عن علي رضي الله عنه قال: «نهاني حبيّ أن أصلي في أرض بابل فإنها معلونة» أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». انتهى.

.[3/78] باب ما جاء في الصلاة في الكعبة

914 - عن ابن عمر قال: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: نعم. بين العمودين اليمانيين» متفق عليه، وفي رواية لأحمد والبخاري: «أن ابن عمر قال لبلال: هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة» وذكر البخاري في كتاب الجهاد أن ذلك كان في عام الفتح.
915 - وقد أخرج مسلم عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة» وعدم علمه لا يستلزم العدم فرواية الإثبات مقدمة، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث في كتاب الحج في باب ما جاء في دخول الكعبة.

.[3/79] باب الصلاة في السفينة

916 - عن ابن عمر قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطني والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرط مسلم، وفي "المنتقى" على شرط الصحيحين.
917 - ويشهد له قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وحديث: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقد تقدم.

.[3/80] باب صلاة الفرض على الراحلة للضرورة

918 - عن يعلى بن مرّة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى بهم يومئ إيمَاءً يجعل السجود أخفض من الركوع» رواه أحمد والترمذي، وقال: غريب، وقد ثبت عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه النووي، وضعفه البيهقي.
919 - وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته يسبح يومي برأسه قِبَل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» متفق عليه.
920 - ولأبي داود من حديث أنس مرفوعًا: «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل فكبر ثم صلى حيث كان وَجْه ركابه» وإسناده حسن، وسيأتي حديث أبي داود في باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به، من أبواب استقبال القبلة، وتأتي بقية الأحاديث هناك.

.أبواب المساجد

.[3/81] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم مساجد إذا نبشت

921 - عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.
922 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال.
923 - وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة» مختصر من حديث متفق عليه.
قوله: «خَرِب» بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وآخره موحده: جمع خربة.

.[3/82] باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد

924 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود اتخذت قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه، وزاد مسلم: «والنصارى».
925 - ولهما من حديث عائشة: «كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد أولئك هم شرار الخلق».
926 - قد تقدم حديث جندب بن عبد الله في باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وفي الباب أحاديث.
927 - وسيأتي حديث ابن عباس في باب ما جاء في زيارة النساء للقبور، وفي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج» أخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان في "صحيحه".