فصل: (3/272) باب ما جاء في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/272] باب ما جاء في الجمع في مزدلفة بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

1850 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما، ولا على أثر واحد منهما» رواه البخاري والنسائي، وفي رواية لمسلم: «جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجَمْع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين»، وفي رواية: «ثلاثًا بإقامة واحدة»، وفي رواية للبخاري: «كان يجمع بين المغرب والعشاء بجمع».
1851 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلَّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر» مختصر لأحمد ومسلم والنسائي.
1852 - وعن أسامة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلَّى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرًا في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلَّاها ولم يصلِّ بينهما شيئًا» متفق عليه. وفي لفظ: «ركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلَّى ثم حلوا» رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: «أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم حلوا رحالهم ثم صلى العشاء» رواه أحمد وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية.
1853 - وعن ابن عمر قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر» أخرجاه وقد تقدم في باب تطوع المسافر على مركوبه من أبواب استقبال القبلة.
1854 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح على راحلته قِبَل أي جهة توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة» متفق عليه، وفي رواية: «كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به» رواه أحمد ومسلم وتقدمت بقية الأحاديث هناك.
1855 - وعن البراء قال: «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سفرًا، فما رأيته يركع ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن غريب.

.أبواب الجمعة

.[3/273] باب الحث عليها والتشديد في تركها

1856 - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه أحمد ومسلم.
1857 - وعن أبي هريرة وابن عمر: «أنهما سمعا النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكوننَّ من الغافلين» رواه مسلم.
1858 - وهو لأحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس.
1859 - وعن أبي الجَعْد الضَّمُري وكانت له صحبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه» رواه الخمسة، ولفظ الترمذي: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا طبع الله على قلبه» وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحيهما" والبزار وصححه ابن السكن.
1860 - وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه من حديث جابر والنسائي وابن خزيمة والحاكم بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه» قال الدارقطني: هو أصح من حديث أبي الجعد.
1861 - ولابن ماجه من حديث جابر: «أن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن تركها استخفافًا بها وتهاونًا فلا جمع الله له شمله، ألا ولا بارك الله له، ألا ولا صلاة له» وإسناده ضعيف.
1862 - وعن قتادة مرفوعًا: «من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه» رواه أحمد، قال المنذري بإسناد حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
1863 - وعن أبي سعيد قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الله كتب عليكم الجمعة في مقامي هذا في ساعتي هذه إلى يوم القيامة، من تركها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع الله شمله، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، ألا ولا صدقة له» أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناده موسى بن عطية الباهلي.
1864 - وعن سَمُرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار» أخرجه أبو داود والنسائي، وقدامة الراوي عن سَمُرة ثقة إلا أنه لم يسمع من سَمُرة. وفي رواية لأبي داود عند قدامة مرسلًا: «أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع».
1865 - وعن ابن عباس قال: «من ترك ثلاث جُمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره» أخرجه أبو يعلى الموصلي موقوفًا وله حكم الرفع وإسناده صحيح.
1866 - وعن أُسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ترك ثلاث جُمَع من غير عذر كتب من المنافقين» أخرجه الطبراني في "الكبير" بإسناد فيه ضعف.
1867 - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها ثم سمع النداء ولم يأتها ثلاثًا طبع الله على قلبه، فجعل قلب منافق» أخرجه الطبراني في "الكبير"، قال العراقي: وإسناده جيد.

.[3/274] باب ما جاء في وجوبها ومن تجب عليه ومن لا تجب وذكر الأعذار المبيحة لتركها

1868 - عن حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رَوَاح الجمعة واجب على كل مسلم» رواه النسائي ورجاله رجال الصحيح، إلا عباس بن عباس وهو ثقة.
1869 - وعن طارق بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه أبو داود، وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يُعَدَّ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئًا، وأخرجه الحاكم أيضًا. قال الحافظ: وصححه غير واحد، وقال العراقي: فإذا قد ثبت صحبته فالحديث صحيح، وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور. انتهى.
قال في "الخلاصة": وقد رواه الحاكم عن طارق هذا عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى.
1870 - ويشهد له حديث جابر بلفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا امرأة أو مسافرًا أو عبدًا أو مريضًا» أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان.
1871 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا، قال: «الجمعة على من سمع النداء» رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: «إنما الجمعة على من سمع النداء»، والحديث قد تكلم في إسناده وله شواهد، وقال أبو داود: رواه جماعة ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة.
1872 - وقد تقدم في الجماعة حديث: «هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم. قال: فأجبه» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
1873 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هل عسى أحدًا أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس جبل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلا، فيرتفع ثم تجيء الجمعة ولا يشهدها، وتجيء الجمعة ولا يشهدها حتى يطبع الله تعالى على قلبه» رواه ابن ماجه قال المنذري: وإسناده حسن، وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وهو من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه الحاكم بإسناد فيه مقال.
1874 - وعن ابن عباس: «وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا في سرية في يوم جمعة فتخلف عن أصحابه، وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: رأيت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم» رواه أحمد والترمذي وقال غريب والحديث قد تكلم في إسناده.
1875 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على مسافر جمعة» رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
1876 - وقد تقدم في باب الأعذار في ترك في ترك صلاة الجماعة حديث ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم مطير: «إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير مني، يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض» متفق عليه، ولمسلم: «أن ابن عباس أمر مؤذنه يوم جمعة في يوم مطير» بنحوه وقد تقدمت بقية الأعذار هنالك.
1877 - وعن ابن المَلِيح عن أبيه عمير بن عامر: «أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحُدَيبية يوم جمعة، وقد أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم» وفي رواية: «كان يوم مطير، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديه أن ينادي: أن الصلاة في الرحال» زاد في رواية: «أن ذلك كان يوم جمعة»، أخرجه أبو داود، وسكت عنه المنذري، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقد تقدم في الجماعة.
قوله: «الصبة» بصاد بعدها موحدة من العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز.

.[3/275] باب ما جاء في التجميع للجمعة وإقامتها في القرى

1878 - قد تقدم حديث طارق بن شهاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة».
1879 - وعن كعب بن مالك قال: «أول ما جَمَّع بنا سعد بن زرارة في هَزْم النَّبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخَضِمات، وكنا أربعين رجلًا» رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه: «كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة» وأخرجه ابن حبان والبيهقي وصححه، قال الحافظ: وإسناده حسن.
1880 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا فأنزلت هذه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة:11]» رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه في رواية: «أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانفض الناس إلا اثنى عشر رجلًا فانزلت هذه الآية» رواه أحمد والبخاري.
قوله: «ونحن نصلي» أي ننتظر الصلاة.
1881 - وعن ابن عباس قال: «أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجد عبد القيس بجواثًا من البحرين» رواه البخاري وأبو داود وقال: «إن أول جمعة في الإسلام جمعت في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة لجمعة جمعت بجُوَاثًا في قرية من قرى البحرين».
قوله: «هزم» بفتح الحاء وسكون الزاي، المطمئن من الأرض، و«النبيت» بفتح النون وكسر الموحدة وسكون التحتية موضع من حرة بني بياضة، و«نقيع» النون ثم القاف ثم الياء التحتية بعدها عين مهملة، و«الخضمات»: بالخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف.
قوله: «جُواثا» بضم الجيم وتخفيف الواو ثم مثلثة خفيفة.

.[3/276] باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب والطيب للجمعة وقصدها بالسكينة والتبكير لها والدنو من الإمام.

1882 - عن ابن سلام أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: على المنبر يوم الجمعة: «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته» رواه ابن ماجه وأبو داود، قال في "التلخيص": وفيه انقطاع.
1883 - وروى ابن السكن من طريق مهدي بن ميمون عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا: «ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سواء ثوب مهنته لجمعته أو لعيده» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه.
1884 - وفي البيهقي عن جابر: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة» وروى ابن خزيمة في "صحيحه" نحوه ولم يذكر الأحمر.
1885 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مسّ منه» رواه أحمد وهو متفق عليه، بلفظ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمسّ من الطيب ما يقدر عليه» وفي رواية لهما: «وأن يستن وأن يمسّ طيبًا» وقد تقدم في باب غسل الجمعة.
1886 - وعن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» رواه أحمد والبخاري.
1887 - وعن أبي أيوب سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينةُ حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى» رواه أحمد وقال في "مجمع الزوائد": رجاله ثقات وفي الباب أحاديث.
1888 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» رواه الجماعة إلا ابن ماجه وفي رواية للبخاري ومسلم وابن ماجه: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المُهَجِّر كالذي يهدى بدنة، ثم كالذي يهدي بقرةً ثم كبشًا ثم دجاجة، ثم بيضةً، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر» وفي رواية لابن خزيمة في "صحيحه": أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي شاةً، والذي يليه كالمهدي طيرًا».
1889 - وعن أبي أمامة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تقعد الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف» رواه أحمد برجال ثقات.
1890 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد، فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورًا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة، فإذا إذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر» رواه أحمد بإسناد حسن، وهذه الأحاديث مع حديث يوم الجمعة اثنا عشر ساعة الآتي دالة على أن الساعة الأولى هي من أول اليوم.
وقوله: «غسل الجنابة» أي غسلًا كغسل الجنابة، فقد وقع في رواية لعبد الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة».
1891 - وعن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها» رواه أحمد وأبو داود بسند فيه انقطاع.
1892 - ويشهد له حديث أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها» رواه الخمسة وحسنه الترمذي ولم يذكر: «ومشى ولم يركب» وأخرجه الطبراني بإسناد حسن وقد تقدم في الغسل.

.[3/277] باب ما جاء في فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

1893 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تَقومُ الساعةُ إلا في الجمعة» رواه مسلم والترمذي وصححه.
1894 - وعن أبي لبابة البدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «سيّدُ الأيامِ يومُ الجمعةِ وأعظمها عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، فيه خمس: خَلَقَ اللهُ عز وجل فيه آدم، وأَهْبَطَ الله تعالى فيه آدمَ إلى الأرض، وفيه تَوفى اللهُ تعالى آدمَ، وفيه ساعةٌ لا يَسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله تعالى ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة» رواه أحمد وابن ماجه وقال المنذري: في إسنادهما عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ممن احتج به أحمد وغيره.
1895 - ورواه أحمد أيضًا والبزار من طريق عبد الله أيضًا من حديث سعد بن عبادة، وبقية رواته ثقات مشهورون، قال العراقي: وإسناده حسن.
1896 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله تعالى إياه، وقال بيده، قلنا: يقللها يزهدها» رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها.
1897 - وعن أبي موسى أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في ساعة الجمعة: «هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة» رواه مسلم وأبو داود.
1898 - وعن عمرو بن عوف المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه إيّاه، قالوا: يا رسول الله! أية ساعة هي؟ قال: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، وفي إسناده كثير بن عبد الله، ضعيف عند الأئمة، وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. انتهى. فلعل تحسين الترمذي باعتبار الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور.
1899 - وعن عبد الله بن سلام قال: «قلت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضي له حاجته، قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة، قلت: أيّ ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلَّى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في صلاة» رواه ابن ماجه عن أبي النظر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وقال المنذري: إسناده على شرط الصحيح. انتهى. ورواه مالك وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله.
1900 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرًا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر» رواه أحمد والبزار بإسناد قال العراقي: صحيح، وقال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.
1901 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يوم الجمعة اثنا عشر ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئًا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» رواه النسائي وأبو داود والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط مسلم، وهو كما قال، وحسن الحافظ في "الفتح" إسناده.
1902 - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ، قالوا يا رسول الله! وكيف تعرض عليك وقد أَرِمْتَ؟ يعني وقد بليت، قال: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه"، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1903 - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أكثروا الصلاة عليَّ يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصلي عليَّ إلا عرضت عليَّ صلاته حين يفرغ منها» رواه ابن ماجه، قال العراقي في شرح الترمذي: رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا، وقال المنذري: إسناده جيد.
1904 - وعن خالد بن مَعْدان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أكثروا الصلاة علي في كل جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة» رواه سعيد في "سننه" مرسلًا.
1905 - وأخرجه البيهقي بإسناد حسن من حديث أبي أمامة إلا أن محكولًا قيل: لم يسمع من أبي أمامة.
1906 - وعن صفوان بن سليم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة عليَّ» رواه الشافعي في مسنده مرسلًا.
قوله: «أرَمْت» بفتح الراء وسكون الميم: أي صرت رميما، وروي «أُرِمت» بضم الهمزة وكسر الراء.