فصل: (3/285) باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.[3/285] باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة

1972 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لمسلم: «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا» وفي أخرى: «من كان منكم مصليًا» الحديث، وفي أخرى: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا».
1973 - وعن ابن عمر: «أنه كان إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد فقيل له في ذلك فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يفعل ذلك» رواه أبو داود وقال العراقي: إسناده صحيح انتهى، وفي رواية قال: «رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينمار عن مصلاه الذي صلى فيه قليلًا غير كثير، فيركع ركعتين، ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات» أخرجه أبو داود.
1974 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» رواه الجماعة.

.[3/286] باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة

1975 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته» رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، قال في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح لكن قوَّى أبو حاتم إرساله، انتهى. وقد صحح الحديث الحاكم كما تقدم.
1976 - وقد تقدم في الجماعة في باب ما جاء في المسبوق ببعض الصلاة فدخل في الجماعة ما يشهد لهذا الحديث، مثل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» أخرجاه، وغير ذلك مما تقدم لا ندراج الجمعة تحت عموم قوله: «من الصلاة».

.[3/287] باب ما جاء في الفصل بين صلاة الجمعة وراتبتها

1977 - عن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: «إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» رواه مسلم وأبو داود وقد تقدم أحاديث دالة على ذلك في باب من صلى صلاة فلا يصلها بأخرى حتى يفصل بينهما من أبواب التطوع عامة لكل الصلوات.

.[3/288] باب ما جاء في شرعية استغفار الإمام يوم الجمعة للمؤمنين والمؤمنات وما جاء فيمن مات يوم الجمعة

1978 - عن سَمُرَةَ بن جندب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة» رواه البزار، قال في "بلوغ المرام": بإسناد لين.
1979 - وعن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» رواه الترمذي وقال حديث ليس إسناده بمتصل، وذكر السيوطي في أبياته التثبيت أن الترمذي حسن هذا الحديث، ولم أجد ذلك في نسختي من الترمذي.
1980 - وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر وكتب له أجر شهيد».
1981 - وأخرجه الطبراني وأبو يعلى موصولًا من حديث ابن عمرو، وله طرق أخرى أخرجها أحمد وإسحاق والطبراني.
1982 - ورواه أبو نعيم من حديث جابر.

.[3/289] باب ما جاء في اجتماع العيد والجمعة

1983 - عن زيد بن أرقم قال: «صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وعليّ بن المديني وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وله شاهد على شرط مسلم.
1984 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وصحح أحمد والدارقطني إرساله، ورواه البيهقي موصولًا مقيدًا بأهل العوالي وإسناده ضعيف.
1985 - وعن وهب بن كَيْسان قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلِّ الناس يومئذ الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة» رواه النسائي.
1986 - وأخرجه أبو داود من طريق عطاء بن أبي رباح ورجاله رجال الصحيح، قال: «صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة» وفي رواية له: «اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر».

.أبواب صلاة العيدين

.[3/290] باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة

1987 - عن ابن عمر قال: «وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ابتع هذا فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له» متفق عليه.
1988 - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس بُرْدَ حِبَرَة في كل عيد» رواه الشافعي مرسلًا بإسناد ضعيف فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، لا يحتج به.
1989 - قال في "التلخيص": ورواه الطبراني في "الأوسط" من طريق سعد ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليّ بن الحسين عن ابن عباس، فظهر أن إبراهيم لم يتفرد به وأن رواية إبراهيم مرسلة، وقد تقدم ما يشهد لذلك في باب ما جاء في التجمل بصالح الثياب من أبواب صلاة الجمعة.
1990 - وعن سعيد بن جبير قال: «كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدميه، فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني! قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم» رواه البخاري وفي رواية لابن سعد: «لو نعلم من أصابك عاقبناه» وفي أخرى: «لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه».
1991 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة العدو» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخرج السلاح يوم العيد».
1992 - وعن الحسن بن علي قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد» رواه الطبراني في "الكبير"، والحاكم في "المستدرك"، و"فضائل الأوقات" للبيهقي من طريق إسحاق بن برزخ وهو مجهول قاله الحاكم، وضعفه الأودي وذكره ابن حبان في الثقات.

.[3/291] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير وما جاء في خروج النساء

1993 - عن علي رضي الله عنه قال: «من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا وأن تأكل شيئًا قبل أن تخرج» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ولعل تحسين الترمذي لهذا الحديث مع أن في إسناده الحارث الأعور لشواهد له عند ابن ماجه والبزار.
1994 - وعن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحُيَّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة»، وفي لفظ: «المصلى»، وفي لفظ: «ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لِتُلْبِسْها أختها من جلبابها» رواه الجماعة وليس للنسائي ذكر الجلباب، ولمسلم وأبي داود في رواية: «والحُيَّض يكن خلف النساء، يكبرن مع النساء» وللبخاري: قالت أم عطية: «كنا نؤمر أن نخرج العيد حتى تخرج البكر من خدرها حتى يخرج الحُيَّض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم».
1995 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد يوم الفطر حتى يأتي المصلى» أخرجه الحاكم والبيهقي، وضعفه وصحح وقفه على ابن عمر وقد أخرجه موقوفًا عنه الشافعي، وزاد في رواية له: «كان ابن عمر يغدو إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويكبر حتى يأتي المصلى».
قوله: «العواتق» جمع عاتق وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، والخدور جمع خدر وهو الموضع الذي يصان فيه المرأة، والخدر الستر، كذا في "غريب جامع الأصول".

.[3/292] باب شرعية الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر

1996 - عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا» رواه أحمد والبخاري إلا قوله: «ويأكلهن وترًا»، فذكرها تعليقًا بلفظ: «ويأكلهن أفرادًا»، قال في "الخلاصة" وأسندها الاسماعيلي في "صحيحه".
1997 - وعن بريدة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع» وفي لفظ: «حتى يصلي» رواه ابن ماجه والترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي، وصححه ابن القطان وابن حبان والحاكم، وأخرجه أحمد وزاد: «فيأكل من أضحيته» قال الترمذي: وفي الباب عن عليّ وأنس.

.[3/293] باب ما جاء في شرعية الخروج لصلاة العيد في طريق والرجوع من أخرى وجواز الصلاة في مسجد البلد لعذر

1998 - عن جابر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم عيد خالف الطريق» رواه البخاري.
1999 - وعن أبي هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق التي خرج فيه» رواه أحمد والترمذي والحاكم، وقال البخاري: حديث جابر أصح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه".
2000 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى» رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات.
2001 - وعن أبي هريرة: «أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد في المسجد» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال في "التلخيص": إسناده ضعيف، وفي "بلوغ المرام": في إسناده لين.

.[3/294] باب وقت صلاة العيد وعددها

2002 - عن عبد الله بن بشر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود ورجاله ثقات.
2003 - وقد تقدم عن ابن عمر: «أنه كان يغدو إلى المصلى إذا طلعت الشمس».
2004 - قال في "التلخيص": وفي "كتاب الأضاحي" للحسن بن أحمد البَنَّا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح» وسكت عنه في "التلخيص" ووهم صاحب "ضوء النهار" فقال: إسناده صحيح، مع أن في إسناده المعلى بن هلال رُمي بالكذب.
2005 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدم في صلاة السفر.

.[3/295] باب شرعية صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها

2006 - عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» رواه الجماعة إلا أبا داود.
2007 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن» أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة».
2008 - وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.
2009 - وعن ابن عباس وجابر قالا: «لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» متفق عليه، ولمسلم عن عطاء قال: «أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء».
2010 - وعن سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية» رواه أحمد.
2011 - وعن النعمان بن بشير قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ{سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [الأعلى:1]، و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [الغاشية:1]، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما» أخرجه الجماعة إلا البخاري.
2012 - وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر: «ما كان يقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بـ{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} [ق:1]، و{اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر:1]» رواه الجماعة إلا البخاري.

.[3/296] باب في عدد التكبير في صلاة العيد ومحلها

2013 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها» رواه أحمد وابن ماجه، قال العراقي: وإسناده صالح، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.
2014 - وعن عمرو بن عوف المزني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة» رواه الترمذي وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقل في العلل المفردة عن البخاري أنه قال: ليس في هذا الباب شيء أصح منه وبه أقول وقال في منحة الغفار: إن الرواية عن البخاري غير صحيحة، وهم فيها ابن حجر تبعًا للبيهقي، وابن النحوي، قال في "التلخيص": وقد أنكر جماعة على الترمذي تحسينه، وأجاب النووي فقال: لعله اعتضد بشواهد وغيرها، انتهى. وإنما وقع الإنكار على الترمذي لأن في إسناد هذا الحديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ركن من أركان الكذب، وقال في تنقيح الأنظار: حسن الترمذي حديث كثير لما له من الشواهد.
2015 - وعن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات» زاد في رواية: «سوى تكبيرتي الركوع» أخرجه أبو داود وفي إسناده ابن لهيعة وفيه ضعف وقد استشهد به مسلم في موضعين من "صحيحه".
2016 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كليهما»، وفي أخرى: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعًا ثم يقرأ ثم يركع» أخرجه أبو داود، قال المنذري: رواه وكيع وابن المبارك قالا: «سبعًا وخمسًا» وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا» وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب.

.[3/297] باب ما جاء في الإمام يبتدئ بصلاة العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئًا

2017 - عن ابن عباس قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» رواه الجماعة.
2018 - وعن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله» رواه أحمد والترمذي وصححه.
2019 - وعن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» رواه ابن ماجه ولأحمد معناه والحاكم وصححه وحسنه الحافظ في "بلوغ المرام".
2020 - وهذه الأحاديث لا تدل على جواز التنفل لغير الإمام قبل صلاة العيد وبعدها لأنها حكاية فعل ليس فيها نهي عن الصلاة في هذين الوقتين، اللهم إلا أن يصح ما رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها» صح الاستدلال به على المنع مطلقًا، وقد أورده الحافظ في "التلخيص" وسكت عنه. وهذا مبني على أن الصلاة في الصحراء، وأما إذا كانت صلاة العيد في مسجد ووصل أحد المؤتمين قبل الإمام ندب له أن يصلي تحية المسجد، أو وجبت عليه، على الخلاف في تحية المسجد وقد روى البيهقي عن جماعة من الصحابة منهم أنس أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام.

.[3/298] باب خطبة العيد وأحكامها

2021 - عن أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس حوله على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان مريدًا أن يقطع بعثًا أو أمر به ثم ينصرف» متفق عليه.
2022 - وعن طارق بن شهاب قال: «أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان! خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي البخاري من حديث أبي سعيد: «فلما أتينا المصلى إذا منبر قد بناه كثير بن الصلت فإذا هو أي مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني وارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم والله، فقال: أبا سعيد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة» وفي رواية له: «وإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة، قال: يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم انصرف».
2023 - وعن جابر قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكيًا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن َّوذكرهنَّ» رواه مسلم والنسائي وفي لفظ لمسلم: «فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن».
2024 - وعن سعد المؤذن قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
2025 - وعن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس» رواه الشافعي، وعبد الله بن عبد الله تابعي فليس قوله من السنة بظاهر أنه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2026 - قال في "التلخيص": وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف.
2027 - وعن عطاء بن عبد الله بن السائب قال: «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد يوم الفطر فكبر تكبير العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» رواه ابن ماجه وأبو داود وقال: هذا يروى مرسلًا، وفي رواية للنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صلى العيد فقال: من أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم» وهذا هو الحديث المسلسل بيوم العيد أرويه بالسماع يوم العيد عن مشايخي، وقد أخرجه الحاكم وقال: إنه صحيح على شرطهما.
2028 - وعن البراء: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تناول يوم العيد قوسًا يخطب عليه» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري.

.[3/299] باب الخطبة يوم النحر

2029 - عن الهرماس بن زياد قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى» رواه أحمد وأبو داود بإسناد رجاله ثقات.
2030 - وعن أبي أمامة قال: «سمعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى يوم النحر» رواه أبو داود ورجاله ثقات.
2031 - وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي قال: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين ثم قال: بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك» رواه أبو داود والنسائي بمعناه ورجال إسناده ثقات.
2032 - وعن أبي بكرة قال: «خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: أي بلدة هذه؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فكست حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى، قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» رواه أحمد والبخاري.
2033 - وأخرج البخاري هذا الحديث من حديث ابن عباس وفيه: «أنهم أجابوا عند سؤاله أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، وعند سؤاله عن الشهر قالوا: شهر حرام، وعند سؤاله عن البلدة قالوا: بلد حرام»، وفي رواية للبخاري: «أليس البلد الحرام؟» بغير تاء. وفي رواية زيادة: «وأعراضكم»، من حديث ابن عباس.